مرسوم تنفيذي رقم 98-166
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-166 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في غرب البلاد. 16
المادة الأولى
يحل الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في غرب البلاد المنشأ بموجب المرسوم رقم 81-358 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. 23 محرم عام 1419 ه