مرسوم تنفيذي رقم 98-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
الباب الرابع — إنجاز أعمال الأبحاث والدراسات والاستشارة
المادة 8
يضع المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية تعريفة ترمي إلى :
- ترقية البحث والبحث التربوي وكذا التكوين ضمن المؤسسة،
- إحداث توازن في استغلاله مع أخذ مساهمة الدولة بعين الاعتبار.