الباب الأول — الشخصية القانونية - الموضوع - المقر
المادة 6
تتمثل مهام المعهد فيما يأتي :
1 - يقدم ، بصفته مصلحة إسناد ودراسات، دعمه للوزارة الوصية خاصة في نشاطاتها المتعلقة بإعادة الهيكلة الصناعية وفي إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بها، 23 محرم عام 1419 ه
2 - يساهم بالوسائل الملائمة، في الأنشطة التي تبادر بها السلطات العمومية في مجال رفع مستوى الاقتصاد الوطني،
3 - يقدم المساعدة للمؤسسات والهيئات الوطنية في مجالي إعداد استراتيجية المؤسسات وبرامج التكوين والعمل بهما،
4 - يقوم بتعميم التقنيات العصرية للتسيير،
5 - يضمن تكوينا في علم التسيير الإداري للإطارات ومسيري المؤسسات العمومية والخاصة وبالأخص تلك التابعة للقطاع الصناعي،
6 - يقوم بكل عمليات التكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميادين التسيير، واللغات الممارسة في ميداني الأعمال والتوثيق،
7 - يقدم خدمات مختلفة في مجالات الإعلام التقني والموارد التعليمية، والتوثيق والطبع والرسم الفني
8 - ينظم كل التظاهرات ذات الطابع التقني والعلمي والتربوي المرتبطة بهدفه،
9- يقدم الإعانة للمؤسسات والهيئات الوطنية في مجالات التكوين والتسيير وتنظيم المؤسسات والتنمية الصناعية، وذلك بالقيام بعمليات ملائمة 10 – ينجز كل الدراسات والأبحاث التي لها علاقة بهدفه
11 - يضمن نشر الدراسات ونتائج الأبحاث التي يقوم بها،