مرسوم تنفيذي رقم 98-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
الباب الثاني — واجبات الخدمة العمومية
المادة 2
يجب على المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية أن يتبنى سياسة فعالة في تنمية قدرات التسيير الإداري الوطنية، وفي تعميم تقنيات التسيير الحديثة لصالح القطاع الصناعي الوطني العمومي والخاص على وجه الخصوص، وذلك عن طريق عمليات التكوين وتحسين المستوى والبحث والدراسات والمساعدة. 23 محرم عام 1419 ه