مرسوم تنفيذي رقم 98-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
الباب الرابع — أحكام مالية للمعهد
المادة 28
تشمل ميزانية المعهد ما يأتي : 12 في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية منتوج توظيف أموال المعهد، فوائض القيمة المحققة منتوجات الخدمات المنجزة ( التكوين، الدراسات المساعدة، البحث )،
- الاقتراضات المحتملة المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به الهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطه.
في باب النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز
- النفقات المرتبطة بتحقيق مهامه.