مرسوم تنفيذي رقم 98-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
الباب الرابع — أحكام مالية للمعهد
المادة 26
يخضع الحساب المالي التقديري للمعهد، بعد مداولة مجلس الإدارة، إلى موافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي يخصها، وذلك طبقا للتشريع المعمول به.