مرسوم تنفيذي رقم 98-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
الباب الخامس — العلاقات التعاقدية بين الدولة والمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية
المادة 18
يضع المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية موازاة مع ميزانيته توقعات تحليلية :
- عدد الدورات والملتقيات المتوقعة،
- عدد المتدربين والمشاركين المنتظرين في الملتقيات
- عدد الدراسات التي يجب القيام بها و/ أو تنفيذها،
- عدد أعمال الاستشارة والمساعدة التي يجب القيام بها .