مرسوم تنفيذي رقم 98-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
الباب الخامس — العلاقات التعاقدية بين الدولة والمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية
المادة 17
يضع المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية ميزانية السنة الموالية، وتشمل هذه الميزانية ما يأتي :
حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية تجاه الدولة
- برنامج مادي ومالي للاستثمار،
- مخطط تمويل.
ية / العدد 33 23 محرم عام 1419 ه