مرسوم تنفيذي رقم 98-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
الباب الثاني — وسائل المعهد › الفصل الثالث — تنظيم المعهد وعمله › الفرع الأول — مجلس إدارة المعهد
المادة 17
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها رئيس وكاتب الجلسة وتنسخ ضمن دفتر خاص مرقم ومؤشر من طرف رئيس مجلس الإدارة.