مرسوم تنفيذي رقم 98-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
الباب الخامس — العلاقات التعاقدية بين الدولة والمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية
المادة 16
يحدد المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية أهداف عمله انطلاقا من مخطط متوسط المدى يتم وضعه بالتنسيق مع مخططات ومعطيات القطاع الصناعي.
العنوان الثاني أحكام مالية ومحاسبية