مرسوم تنفيذي رقم 98-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
الباب الثاني — وسائل المعهد › الفصل الثالث — تنظيم المعهد وعمله › الفرع الأول — مجلس إدارة المعهد
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2) أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، 3 يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام التالية وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.