مرسوم تنفيذي رقم 98-157 · ج.ر عدد 31 لسنة 1998 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-157 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للسكان وتنظيمها وسيرها. --- --------

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.