مرسوم تنفيذي رقم 98-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير
الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير
المادة 7
يحدّد جدول حساب تسعيرة الماء المستعمل في المنزل والصناعة في كل منطقة تعريفية على أساس سعر مرجعي يشكل التسعيرة الأساسية، ويدعى " الوحدة".
تساوي التسعيرة الأساسية استهلاك مستعملي الفئة الأولى في القسط الأول من الاستهلاك عن ثلاثة
(3) أشهر للمتر المكعب الواحد من الماء.