مرسوم تنفيذي رقم 98-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير
الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير
المادة 6
توزّع كميات الماء التي يأخذها المستعملون حسب الفئات المبينة في المادة 5 أعلاه، على أقساط استهلاك عن ثلاثة (3) أشهر وتحدد بالمتر المكعب.
تطبق على مستعملي الفئة الأولى أربعة (4) أقساط استهلاك عن ثلاثة (3) أشهر.
ويطبق قسط وحيد للاستهلاك عن ثلاثة (3) أشهر، على فئات المستعملين من الفئة الثانية والثالثة والرابعة.