مرسوم تنفيذي رقم 98-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تحسب تسعيرة استهلاك الماء حسب منطقة التعريفة وفئة المستعملين وحجم الماء المأخوذ أو المزود به، وطبيعة الماء ونوعيته.
ويمكن أن تراجع التسعيرة ، عند الحاجة، حسب الأشكال نفسها .