مرسوم تنفيذي رقم 98-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 23
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-301 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.