مرسوم تنفيذي رقم 98-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير
الفصل الثالث — الماء المستعمل في الفلاحة
المادة 21
يتم التقويم التقديري للتسعيرات المستحقة من المستعمل أثناء الاكتتاب السنوي على كمية الماء قبل افتتاح موسم الري.
يجري الدفع عن طريق تسبيقات تبعا للمعدلات الآتية : 25 % عند الاكتتاب. 25 % خلال شهر يوليو من السنة المعنية يصفّى الرصيد بنسبة 50% في آخر موسم السقي على أساس حجم الماء المستهلك فعلا.