مرسوم تنفيذي رقم 98-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 140 و 141 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها.