الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير
المادة 11
عملا بأحكام المادتين 124 و 143 من قانون المالية لسنة 1995 ، تطبق إتاوة تسيير المنشآت العمومية لإنتاج الماء الصالح للشرب ونقله وتوزيعه، على كل متر مكعب من الماء المستهلك.
يصب عائد هذه الإتاوة التي تحصلها المؤسسات المكلفة بالمصلحة العمومية لتوزيع المياه في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب".
لا تخضع إتاوة التسيير المعاملات الضرب كما هي محددة في المادة 8 أعلاه، وكذلك للحقوق والرسوم المعمول بها.
تحدد إتاوة التسيير بمبلغ 3 دج / م 3 بالنسبة لكل المناطق التعريفية.
تخصص هذه الإتاوة لتمويل عمليات صيانة منشآت وتجهيزات تخزين وتوزيع المياه ، وتجديدها وتوسيعها.