مرسوم تنفيذي رقم 98-156 · ج.ر عدد 31 لسنة 1998 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير

الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.