الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 9
يتكون مجلس توجيه المركز من :
رئيس البعثة الدبلوماسية، رئيسا، ممثل الوزارة المكلّفة بالثقافة، نائبا للرئيس، ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل الوزارة المكلّفة بالسياحة والصناعة التقليدية، ممثل وزارة التربية الوطنية
- الملحق الثقافي للسفارة في البلد المضيف ممثلين (2) للجالية الجزائرية المقيمة في البلد المضيف يعينهما رئيس البعثة الدبلوماسية ويكون أحدهما من قطاع الفنون والآداب.
يحضر اجتماعات المجلس مدير ومحاسب المركز بصوت استشاري.