مرسوم تنفيذي رقم 98-154
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-154 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج 13
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 8
يحدّد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين كل من الوزير المكلف بالثقافة ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
يبلغ التنظيم الداخلي للمركز إلى رئاسة الجمهورية.
مجلس التوجيه