مرسوم تنفيذي رقم 98-154
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-154 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج 13
الفصل الأول — التسمية الهدف - المقر
المادة 6
يشكّل المركز الثقافي الجزائري في الخارج مجالا للتعبير الثقافي ونشر مقومات التراث الثقافي الوطني والعالمي.
وبهذه الصفة يتعين عليه تنمية نشاطاته، لا سيما في مجال الفنون الغنائية، والسمعية البصرية والتشكيلية، والمسرحية وفنّ الرقص والفنون الشعبية والصناعات الحرفية التقليدية وكذا المطالعة العمومية.