الفصل الأول — التسمية الهدف - المقر
المادة 5
يتولّى المركز، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في المجال الثقافي، إعداد وتنفيذ برامج النشاط الثقافي الهادفة إلى نشر الثقافة الوطنية في الخارج.
وبهذه الصفة، يكلّف المركز على الخصوص بما يأتي :
التعريف بالتراث الثقافي الوطني وتثمينه والمحافظة عليه، السهر على ترقية الثقافة الجزائرية في الخارج ونشرها،
- التعريف بالتقاليد والفنون الشعبية والصناعة الحرفية التقليدية وإبراز قيمتها،
- ترقية الإبداع وتشجيعه ونشر الأعمال الفكرية،
- ترقية الفيلم والكتاب الجزائري وكذا كل إبداع فني ومتابعته وتدعيم نشره، تشجيع الاحتكاك ما بين الثقافات بهدف التعريف بالثقافة الوطنية وتعزيز مكانتها في العالم، توسيع الفضاءات والمجالات الثقافية (محاضرات - حوارات - مناقشات )،
- تشجيع الاتصالات بين المثقفين والباحثين والمبدعين والفنانين، تنظيم برامج النشاط الثقافي لفائدة الشبيبة المغتربة
- تسهيل وتشجيع مشاركة الجالية الجزائرية المقيمة في البلد المضيف في التنمية الاجتماعية والثقافية للبلاد، تنظيم تبادلات ثقافية وفنية مع المؤسسات الأجنبية المماثلة، المساهمة في تنظيم التظاهرات الثقافية الوطنية أو الدولية المتصلة بمجال نشاطها والتكفل بها ماليا ،
- ترقية الثقافة واللغة الوطنية ونشرهما،
- التعريف في الجزائر، على الخصوص، بالإبداعات الفنية والفكرية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.