مرسوم تنفيذي رقم 98-154
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-154 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج 13
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
يتعين على المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج ، الموجودة وقت صدور هذا المرسوم، أن تتكيف مع أحكامه وذلك في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.