مرسوم تنفيذي رقم 98-154
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-154 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج 13
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
يعرض مدير المركز الحسابات الإدارية وحسابات التسيير التي أعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب للمؤسسة، على مجلس التوجيه للمصادقة عليها وعلى السلطات المعنية للموافقة عليها طبقا للتنظيم الساري المفعول.