الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 18
يتولّى المدير تسيير المركز وفي هذا الإطار يقوم بما يأتي :
- يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يضمن التسيير الإداري والتقني والمالي للمركز، يقترح برامج النشاط ويسهر على تنفيذها،
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين يعين في كل المناصب التي لا تخضع لكيفية تعيين أخرى
- يقترح مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات في إطار التنظيم الساري المفعول،
- يعد الجرد السنوي للأملاك العقارية والمنقولة للمركز طبقا للتنظيم الساري المفعول،
- يمثل المركز في العلاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولّى تنفيذ قراراته
- يعد التقرير السنوي للنشاطات ويوجهه للسلطات الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه يسهر على احترام النظام . الداخلي