مرسوم تنفيذي رقم 98-154
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-154 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج 13
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 17
يعيّن مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة وزير الشؤون الخارجية.
ويساعده أمين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة وفقا للتنظيم الداخلي للمركز.
وتنهى مهامهما بنفس الأشكال.