الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- الخطوط العريضة للبرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المركز، مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة، مشروع التنظيم الداخلي للمركز وسيره ونظامه الداخلي، آفاق تطوير المركز الشروط العامة لعقد الصفقات والعقود والاتفاقيات
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التقرير السنوي لنشاطات المركز وحساباته وحصيلة نشاطه المالي، الجرد السنوي لممتلكات المركز المنقولة والعقارية
- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير.
يدرس ويقترح المجلس الإجراءات الكفيلة بتحسين سير المركز وتنظيمه وتحقيق الأهداف المسطرة له.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص كفء يساعده في أعماله.