مرسوم تنفيذي رقم 98-153
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-153 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 10 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه
المادة 4
يجري التدريب تحت مسؤولية مشرف على التدريب ، يكون مهندسا معماريا ممارسا ومسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، ولديه خبرة مهنية لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات بصفة صاحب عمل.
يعين المشرف على التدريب ، بناء على طلبه ، من قبل المجلس المحلّي لنقابة المهندسين المعماريين الذي ينتمي إليه.
يمكن المشرف على التدريب أن يؤطر ثلاثة ( 3 ) متدربين في آن واحد.
يقوم مجلس نقابة المهندسين المعماريين بتحيين قائمة المشرفين على التدريب وكذلك قائمة المهندسين المعماريين المتدربين.