مرسوم تنفيذي رقم 98-152
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-152 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى 20 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية