مرسوم تنفيذي رقم 98-150
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-150 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد
المادة الأولى
يحلّ الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد المنشأ بموجب المرسوم رقم 81-357 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.