المادة 4
تستحق الرسوم المذكورة أعلاه في حالة ما إذا لم يخصص المستخدمون ( بكسر الدال ) المذكورون في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم مبلغا يعادل 5ر0 % على الأقل من الكتلة الأجرية السنوية لأعمال التكوين المهني المتواصل ومبلغا يعادل 5ر0 % على الأقل من الكتلة الأجرية السنوية لنشاطات التمهين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-262 (ج.ر عدد 49 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تستحق الرسوم المذكورة أعلاه في حالة ما إذا لم يخصص المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم مبلغا يعادل 1 % على الأقل من الكتلة الأجرية السنوية لأعمال التكوين المهني المتواصل ومبلغا يعادل 1 % على الأقل من الكتلة الأجرية السنوية لنشاطات التمهين".