مرسوم تنفيذي رقم 98-149
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-149 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتعلقتين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين
المادة 2
تخضع لرسم التكوين المهني المتواصل الهيئات المستخدمة المنصوص عليها في المرسومين رقم 82-298 ورقم 82-299 المؤرخين في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمذكورين أعلاه، باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية.