مرسوم تنفيذي رقم 98-149
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-149 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتعلقتين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين
المادة 11
يصب ناتج رسم التمهين في حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه " صندوق ترقية التمهين " المؤسس بموجب المادة 87 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.