مرسوم تنفيذي رقم 98-148
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-148 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين المحددة في المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشىء مراكز أخرى. 5
المادة الأولى
تتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، طبقا للقائمة المرفقة بملحق هذا المرسوم.