مرسوم تنفيذي رقم 98-147
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-147 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302065- الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة". 4
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبيئة ، المؤسس بموجب المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، المعدلة والمتممة بالمادة 84 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه .