المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العدل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 تنهى مهام السيد مختار فليون، بصفته مفتشا بوزارة العدل لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محند أو حاشي، رئيسا للدراسات مكلفا بدراسات الأسواق بمصالح المندوب للتخطيط. ------ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد السعيد درويش، مفتشا عاما في ولاية قسنطينة.
فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 تعين الآنسة ويزة عماري، مديرة للتقنين والشؤون العامة في ولاية قسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية عين الدفلى. --------------- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد لخضر رباح، مديرا للإدارة المحلية في ولاية عين الدفلى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد رابح عوابدية، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة. 18 زائرية مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر. ------ بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
عبد المجيد عوباشة، في ولاية سكيكدة عبد القادر خالفة، في ولاية قسنطينة شريف بوركايب، في ولاية المدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد نصر الدين بوعزة، رئيس دائرة في ولاية الشلف.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الوسائل وعمليات الميزانية بوزارة المالية. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد صديق رماضنة، مديرا للوسائل وعمليات الميزانية بوزارة المالية.
مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المالية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد خليفة درباح، نائب مدير لميزانيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد حبيب بلخير ، نائب مدير لطلبات الإعفاء من الديون في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. / العدد 29 13 محرم عام 1419 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد مصطفى زكارة، نائب مدير للتشريع الجبائي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية تيزي وزو.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد مصطفى شابور، مديرا للضرائب في ولاية تيزي وزو.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد أحمد براهيمي، نائب مدير للمنشآت الأساسية بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد إلياس بن عزوط، مديرا للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير برامج إعادة الهيكلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد بغدادي عيوني، مديرا لبرامج إعادة الهيكلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. 13 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير مواد البناء بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد بوسعد بالسعد، مديرا لمواد البناء بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد ميموني، مديرا للمجاهدين في ولاية قسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمان بوديبة، نائب مدير للأعمال التقنية والعلمية بوزارة الصحة والسكان.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد عمار أمقران، مديرا للصحة والسكان في ولاية البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد بوستة، مديرا للصحة والسكان في ولاية مستغانم.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد الشريف بن طكوك، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لوثائق الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد حميد كسيس، مديرا عاما للوكالة الوطنية لوثائق الصحة.
مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد صحراوي طالب مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد علي كمال عبد الوهاب، مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد عمر بوعبة، مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.