المادة 5
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه، ما يأتي :
أ إعداد :
(1) جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة خاصة تحدد تشكيلتها بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية يصادق على الجرد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
(2) حصيلة ختامية حضورية للوسائل تبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة للمركز.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.