مرسوم تنفيذي رقم 98-146
· ج.ر عدد 29 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-146 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها
المادة 4
تبقى المناصب المالية للمستخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه والاعتمادات المتعلقة بهم مكتسبة لفائدة الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.