مرسوم تنفيذي رقم 98-145
· ج.ر عدد 29 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-145 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11990 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى