مرسوم تنفيذي رقم 98-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-142 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي
المادة 7
تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المركز وتفرد في ميزانية المديرية العامة للجمارك.
يتولى مدير المركز تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه باعتباره أمرا ثانوياً بالصرف.