المادة 4
تتمثل مهام المركز فيما يأتي :
تنفيذ سياسة التكوين التي تسطرها المديرية العامة للجمارك،
- المشاركة في إنجاز برامج التكوين الأولي وتكييفها، إعداد وسائل الإسناد التربوية والوثائقية اللازمة لأنشطته التكوينية
- المشاركة في التنظيم المادي لمسابقات التوظيف الخارجي للحصول على مناصب دائمة في إدارة الجمارك،
- المشاركة في التنظيم المادي للامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بجميع أسلاك الموظفين الممارسين في إدارة الجمارك،
- ضمان التكوين الأولي للالتحاق بأسلاك موظفي الجمارك وفقا لأحكام القانون الأساسي الخاص المطبق عليهم،
- ضمان تحضير الاختبارات المهنية التي تنظمها المديرية العامة للجمارك في عين المكان أو عن طريق المراسلة
- المشاركة في تنفيذ برامج تحسين مستوى موظفي التأطير والتنفيذ وتجديد معلوماتهم في مختلف الأنشطة الجمركية أو الأنشطة التي تهم إدارة الجمارك،
- تنظيم ملتقيات وندوات وأيام دراسية في مواضيع تهم إدارة الجمارك، القيام بدراسات وبحوث في مواضيع لها علاقة بانشغالات إدارة الجمارك، طبع كل وثيقة أو سند تربوي يرتبط بنشاط التكوين الجمركي وتوزيعه،
- تنفيذ بنود اتفاقيات التعاون التي تبرمها المديرية العامة للجمارك مع مؤسسات وطنية أو أجنبية في ميدان التكوين . المتخصص