مرسوم تنفيذي رقم 98-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-142 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي
المادة 12
يمكن إحداث ملحقات جهوية للمركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ويحدد قرار الإحداث مهام الملحقات.
يحدد التنظيم الداخلي للملحقات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.