مرسوم تنفيذي رقم 98-141
· ج.ر عدد 29 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-141 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المدرسة الوطنية للجمارك وتحويل مستخدميها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وأرشيفها إلى المركز الوطني للتكوين الجمركي (المديرية العامة للجمارك)
المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع المستخدمين والممتلكات و الحقوق والالتزامات و الأرشيف إلى المركز الوطني للتكوين الجمركي الذي أنشئ لدى المديرية العامة للجمارك.