مرسوم تنفيذي رقم 98-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-139 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يعدّل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة ملايير وستمائة مليون دينار (4.600.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير وتسعمائة مليون دينار (5.900.000.000 دج) ويقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.