المادة الأولى
عملاً بأحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 و المذكور أعلاه، يعيّن بصفة أعضاء لجنة تل البحر الوطنية :
السادة :
ممثلا وزير الدفاع الوطني :
رماتي محمد
- بوسحلا تاج
- ممثل وزير الشؤون الخارجية :
برنسي سيد علي
- ممثل الوزير المكلف بالمالية :
- عويدات جلول
- ممثلا الوزير المكلف بالداخلية :
سعدي مجيد ميمي أحسن
- ممثلو وزير النقل :
- أونار فرحات امحارب امحمد زبار نور الدين
- ممثل وزير البريد و المواصلات :
- أرزاني محمد
- ممثلا الوزير المكلف بالأشغال العمومية :
بودومة أمحمد حوات محمد
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة :
مومد هاشمي