الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتكون مجلس إدارة الوكالة ، الذي يرأسه الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله، من :
ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري، ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم (سوناطراك)
- ممثل عن كل شركة قابضة،
- المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا ويتولى الأمانة فيها.
ويمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يراه كفءا لمساعدته في مداولاته.