الباب الأول — التسمية - الهدف – المقر
المادة 4
تضطلع الوكالة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، بمهمة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية التكنولوجية ، لا سيما عن طريق تحويل نتائج البحث وتثمينها.
وتتكفل بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : 10 الجزيد الجزائرية / المعدد 28 . و محرم عام 1419 ه تحديد نتائج البحث الواجبة التثمين وانتقائها،
- المشاركة في استغلال نتائج البحث وفي تنظيم منظومات ومناهج تثمينها بفعالية أفضل لترقية التنمية والإبداع التكنولوجيين تطوير التعاون والتبادل وترقيتهما بين قطاع البحث والقطاعات المستعملة لضمان تثمين التقنيات والتكنولوجيات والمعارف الجديدة ونقلها، لا سيما في اتجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- تشجيع ودعم كل مبادرة تهدف إلى تطوير التكنولوجيا وإدراج أعمال مبتكرة عليها،
- مساعدة المخترعين في التكفل بالخدمات لتحقيق النماذج الأصلية ودراسة السوق والبحث عن الشركاء وحماية براءات الاختراع تنظيم متابعة التكنولوجيا، لا سيما بإنشاء مراصد وشبكات نشر التكنولوجيا.