مرسوم تنفيذي رقم 98-137
· ج.ر عدد 28 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال ثمانية (8) أيام.
وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.